للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه المسألة غلطًا في كتابيهما (يعني: القاضي وابن عقيل)، وأن الصواب في ذلك أن يقال: إذا وكل رجل العبد في شراء نفسه من سيده.

- (ومنها): إذا [أ] (١) عتق السيد عبده وله مال؛ فهل يستقر ملكه للعبد، أم يكون للسيد؟

على روايتين؛ فمنهم من باهما على القول (٢) بالملك وعدمه، فإن قلنا: يملكه؛ استقر [ملكه] (٣) عليه [بالعتق] (٤)، وإلا؛ فلا، وهي طريقة أبي بكر والقاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر"، ومنهم من جعل الروايتين على القول بالملك.

- (ومنها): لو اشترى [العبد] (٥) زوجته الأمة بماله، فإن قلنا: يملك؛ انفسخ نكاحه، وإن قلنا: لا يملك؛ لم ينفسخ.

- (ومنها): لو ملكه سيده أمة، فاستولدها، فإن قلنا: لا يملك؛ فالولد ملك للسيد (٦)، وإن قلنا: يملك؛ فالولد مملوك للعبد، لكنه لا يعتق عليه حتى يعتق، فإذا عتق ولم ينزعه [سيده] (١) منه قبل عتقه؛ عتق عليه لتمام ملكه حينئذ، ذكره القاضي في "المجرد".

- (ومنها): هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه؟


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في (أ) و (ج): "على أن القول".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في (ب): "المكاتب".
(٦) في المطبوع: "السيد".