للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: إنه يملكها، وإن قيل: هي ملك للَّه [تعالى] (١)؛ فالولاية (٢) للحاكم، فيزوجها (٣) بإذن الموقوف عليه، وإن قيل: هل ملك الواقف؛ فهو [الولي] (٤).

- (ومنها): نظر الواقف (٥) إذا لم يشرط له ناظر؛ فعلى القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه، وعلى القول [بأن ملكه] (٦) للَّه [تعالى] (١) نظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وهو قول ابن أبي موسى، قال الحارثي: وعندي أن هذا لا يختص (٧) بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه، بل ينظر فيه الحاكم، وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعد [هـ] (٨).

- (ومنها): هل يستحق (٩) الشفعة بشركة (١٠) الوقف؟

فيه طريقان:

أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه، فإن قيل:


(١) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده.
(٢) في (ج): "نظره".
(٣) في المطبوع: "يزوجها".
(٤) في المطبوع: "أولى".
(٥) في (ب): "ناظر الوقف".
(٦) في المطبوع و (ج): "بأنه ملك".
(٧) في المطبوع: "هذا القول لا يختص".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٩) في (ج): "تستحق".
(١٠) في المطبوع: "وبشركة".