للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يملكه؛ استحق به الشفعة، وإلا؛ فلا.

(والثاني): الوجهان بناءً على قولنا: يملكه، وهذا ما قال صاحب "المحرر"؛ لأن الملك قاصر.

وهذا كله متفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق (١)، أما على الوجه الآخر بمنع القسمة؛ فلا شفعة؛ إذ لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار، وكذلك بنى صاحب "التلخيص" الوجهين [هنا] (٢) على الخلاف في قبول القسمة.

- (ومنها): لو زرع الغاصب في أرض الوقف؛ فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة؟

إن قيل: هو المالك؛ فله ذلك، وإلا؛ فهو كالمستأجر ومالك المنفعة؛ ففيه تردد سبق ذكره في "القواعد".

- (ومنها): نفقة الوقف وهي في غلته ما لم يشرط من غيرها، فإن لم يكن له غلة؛ فوجهان:

أحدهما: نفقته على الموقوف عليه.

والثاني: [من] (٣) بيت المال.

فقيل: هما مبنيان على انتقال الملك [إليه] (٤) وعدمه، وقد يقال


(١) في المطبوع: "المعلق".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "هي في".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.