للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النصف ثلث (١) بالإِجازة، وهذا مبني على [أن] (٢) القول بأن الإِجازة عطية


= وفي هامش (ب) كتب بعد قوله "نصفين": "لأن الوصية بما زاد على الثلث باطلة؛ كما بيَّن المصنف في آخر هذا الكلام على هذه المسألة أن الخلاف فيها في كون الإِجازة تنفيدًا أو ابتداء عطية مفرع على القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها، فإن قلنا: الوصية بالزائد على الثلث أوصى الورثة؛ فالإِجازة تنفيذ للوصية، وإن قلنا ببطلان الوصية بالزائد على الثلث وإجازهُ الورثة فهي ابتداء عطية؛ فيكون الموصي كأنه أوصى ثلث لإِنسان وبثلث لآخر؛ فيقسم الثلث بيهما نصفين؛ كما لو أوصى لكل منهما بالثلث ابتداءً؛ فَقِسْمَةُ الثلثِ بينهما على هذا صحيحة، وليس كما قال شيخ الإِسلام ابن تيمية نصره اللَّه: إنها ليست صحيحة، بل تجب قسمة الثلث أخماسًا سواء قلنا الإِجازة تنفيذ أو ابتداء عطية، وأن دعوى المصنف لوضوح ما قاله صاحب "المحرر" ليس صوابًا، وما قاله المصنف من تفريع الخلاف على القول بإبطال الوصية بالزائد وصحتها, صرح به صاحب "الفروع"، وصحح به قاضي القضاة ناصر الدين الكناني عبارة "المحرر"؛ فاتضح بذلك عبارته؛ وإن كان ظاهرها مشكلًا، واللَّه أعلم" اهـ.
قال أبو عبيدة: وفي "البلغة" (ق ١٤٠/ أ) لمحمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد ابن تيمية تفريع حسن على هذا الأصل، فقال:
"إجازة الورثة تنفيذ ما زاد على الثُّلث في الوصيَّة للأجنبيّ، وأصل الوصية للوارث في المشهور من الروايتين، والأخرى أنها ابتداء عطيّةٍ بناءً على كونها باطلة، فتنتقر إلى إيجاب الوارث، وقبول الموصى له، والقبض فيما يشترط قبضه، ولو كان الموصى به عِتْقًا؛ فالولاء للموروث، ولو كان امرأةً على الأوَّل، وعلى الثاني يكون للوارث، وليس للوارث الرجوع فيها قبل القبض على الأول، وعلى الثاني له الرجوع، ولو أوصى لبنت عمِّه وأبوها يرثُهُ بزيادةٍ على الثلث، فأجاز، فلا رجوع، وعلى الثاني؛ يرجع".
(١) في المطبوع: "ثلثه"، وفي هامش (ب) كتب: "أي: تضاف إلى السدس الذي حصل له من قسمة الثلث بينة وبين الموصى له بالثلث؛ فيكمل له النصف الذي أوصى له" اهـ.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).