للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت [بسبب منه] (١) يقتضي الضمان؛ كحفر بئر ونحوه، صرح به القاضي، وهل يعتبر كون الدين محيطًا بالتركة أم لا؟

ظاهر كلام طائفة اعتباره؛ حيث فرضوا المسألة في الدين المستغرق، وكلام أبي الخطاب في "انتصاره" كالصريح [فيه] (٢)، ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال كان لم يكن مستغرقًا، ذكره في مسائل الشفعة، وعلى القول بالانتقال؛ [فيتعلق حق الغرماء بها] (٣) جميعًا؛ وإن لم يستغرقها الدين، صرح به صاحب "الترغيب"، وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن أو جناية؟

فيه خلاف يتحرر بتحرير مسائل:

- (إحداها): هل يتعلق جميع الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها، [أم] (٤) يتقسط؟

صرح القاضي في "خلافه" بالأول إن كان الوارث واحدا، وإن كان متعددا؛ انقسم على قدر حقوقهم، وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل جزء منها؛ كالعبد المشترك إذا رهنه الشريكان بدين عليهما.

- (والثانية): هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف؟


(١) في المطبوع: "لسبب منه"، وفي (أ): "بسب فيه".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "في قيمته".
(٣) في (ج): "فيعلق الغرماء به".
(٤) فى المطبوع: "أو".