للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسنذكره [إن شاء اللَّه تعالى] (١).

- (والثالثة): هل يتعلق الدين بعين [التركة] (٢) مع الذمة؟

فيه للأصحاب ثلاثة أوجه:

أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة، قاله القاضي وأبو الخطاب في "خلافهما" (٣) وابن عقيل، ومنهم من قيده بالمؤجل (٤)، ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم.

والثاني: هو باقٍ في ذمة الميت، ذكره [القاضي أيضًا] (٥) والآمدي وابن عقيل في "فنونه" وصاحب "المغني" (٦)، وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت.

والثالث: يتعلق بأعيان التركة فقط، قاله ابن أبي موسى، ورد بلزوم براءة ذمة الميت منها (٧) بالتلف، وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فوائد:

- (منها): نفوذ تصرف الورثة فيها ببغ أو غيره من العقود، فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم؛ فلا (٨) إشكال في عدم النفوذ، وإن قلنا بالانتقال؛


(١) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) المطبوع و (ج): "خلافيهما".
(٤) في (أ) و (ج): "بالرجل".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) انظر: "المغني" (٥/ ١٢١ - ١٢٢/ ٣٨٩٧).
(٧) في المطبوع: "فيها".
(٨) المطبوع: "ولا".