للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فوجهان:

أحدهما: لا ينفذ، قاله القاضي في "المجرد" وابن عقيل في باب الشركة من كتابيهما، وحمل القاضي في غير "المجرد" رواية ابن منصور على هذا.

والثاني: ينفذ، قاله القاضي وابن عقيل أيضًا في [باب] (١) الرهن والقسمة، وجعلاه المذهب، وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان، قاله القاضي؛ قال: ومتى خلى الورثة بين التركة والغرماء (٢)؛ سقطت مطالبتهم بالديون، ونصب الحاكم من يوفيهم منها، ولم يملكها الغرماء بذلك، وهذا يدل على أنهم إذا تصرفوا فيها طولبوا بالديون كلها (٣)؛ كما نقول في سيد الجاني إذا فداه: إنه يفديه بارش الجناية بالغًا ما بلغ على رواية، وكلام أحمد في رواية البرزاطي ها هنا يدل عليه، وسنذكره، وفي "الكافي" (٤):


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "بين التركة وبين الغرماء".
(٣) في المطبوع: "طولبوا بايون كلها"! وفي هامش (ب) زيادة، وهي: "في دلالة كلام القاضي على هذا نظر، إنما يدل على أن الورثة يضمنون ما نفرقوا فيه، وكيف يضمنون ما زاد على ذلك، مع أنه لم يصدر منهم عدوان ولا تعد بقصي ضمانهم للزائد؟! وكذلك في رواية البرزاطي؛ فإنه ليس فيها أن الورثة تصرفوا في التركة، وإنما هي دالة على عدم انتقال التركة إلى الورثة، وأن حق الغرماء متعلق بعين التركة، وأين هذا من صحة نفوذ تصرف الورثة في التركة بباءً على أنها انتقلت إليهم؟! والمذهب أن السيد يفدي الجاني بأقل الأمرين، وكذلك الورثة إذا تصرفوا في التركة، ويؤيد هذا ما نقله عن "الكافي"، ونقلهم تعلق الدين بالتركة كتعلق أرش الجناية" اهـ.
(٤) (٢/ ٢٣٢).