للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوصي (١) لها إذا قلنا: ليست ملكًا للورثة.

- (ومنها): نماء التركة، فإن قلنا: لا [ينتقل] (٢) إلى الورثة؛ تعلق حق الغرماء بالنماء؛ كالأصل، وإن قلنا: ينتقل (٢) إليهم؛ فهل يتعلق حق الغرماء بالنماء؟

على وجهين، وقد سبق بسط هذه المسألة في قاعدة النماء.

- (ومنها): لو مات رجل عليه دين وله مال زكوي؛ فهل يبتدئ الوارث (٣) حول زكاته من حين موت موروثه أم لا؟

إن قلنا: لا تنتقل التركة إليه مع الدين؛ فلا إشكال في [أنه لا يجري في] (٤) حوله حتى ينتقل إليه، وإن قلنا: ينتقل؛ انبنى على أن الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث، أو هو في ذمة الميت خاصة؟

فإن قلنا: الدين في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة؛ انبنى على أن الدين المانع هل يمنع انعقاد الحول من ابتدائه، أو يمنع الوجوب في انتهائه خاصة؟

فيه روايتان محكيتان في "شرح الهداية"، والمذهب أنه يمنع الانعقاد، فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الدين من المال، وإن قلنا: إنما يمنع وجوب الزكاة في آخر الحول؛ منع الوجوب ها هنا آخر الحول في قدره


(١) في المطبوع: "الموصى".
(٢) في (ج): "تنتقل".
(٣) في المطبوع: "الورثة".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).