للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضًا، وإن قلنا: ليس في ذمة الوارث شيء؛ فظاهر كلام أصحابنا أن تعلق الدين [بالمال] (١) مانع [أيضًا] (٢)، وسنذكره.

- (ومنها): لو كان له شجر، وعليه دين فمات؛ فها هنا صورتان:

إحداهما: أن يموت قبل أن [يثمر، ثم أثمر] (٣) قبل الوفاء؛ فينبني على أن الدين هل يتعلق بالنماء أم لا؟

فإن قلنا: يتعلق به؛ خرج على الخلاف في منع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة، كان قلنا: لا يتعلق به؛ فالزكاة (٤) على الوارث، وهذا كله بناءً على القول بانتقال الملك إليه، أما إن قلنا: لا ينتقل؛ فلا زكاة عليه [فيه] (٥) إلا أن ينفك التعلق قبل بدو صلاحه.

الصورة الثانية: أن يموت بعد ما أثمرت، فيتعلق الدين بالثمرة، [ثم] (٦) إن كان موته بعد وقت الوجوب؛ فقد وجبت عليه الزكاة؛ إلا أن نقول: إن الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر؛ وإن كان قبل وقت الوجوب، فإن قلنا: تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين؛ فالحكم كذلك لأنه مال لهم تعلق به [دين] (٧)، ولا سيما إن قلنا: إنه في ذممهم (٨)، وإن قلنا: لا تنتقل


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (ج): "تثمر ثم أثمرت"، وفي المطبوع: "يثمر ثم أثمرت".
(٤) في (ب): "كالزكاة".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(٨) في المطبوع: "في ذمتهم".