للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التركة إليهم؛ فلا زكاة عليهم.

وهذه المسألة تدل على أن النماء المنفصل (١) يتعلق به حق الغرماء بغير خلاف.

- (ومنها): لو مات وله عبيد وعليه دين، وأهل هلال الفطر، فإن قلنا: لا ينتقل الملك؛ فلا فطرة لهم على أحد، وإن قلنا: ينتقل؛ ففطرتهم على الورثة.

- (ومنها): لو كانت التركة حيوانًا، فإن قلنا بالانتقال إلى الورثة؛ فالنفقة عليهم، وإلا؛ فمن التركة، وكذلك (٢) مؤنة المال كأجرة المخزن ونحوه.

- (ومنها): لو مات المدين وله شقص، فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء؛ فهل للورثة الأخذ بالشفعة؟

إن قلنا بالانتقال إليهم؛ فلهم ذلك، وإلا؛ فلا، ولو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه، فإن قلنا بالانتقال؛ فلا شفعة للوارث لأن البيع وقع في ملكه؛ فلا يملك استرجاعه، وإن قيل بعدمه (٣)؛ فله الشفعة لأن المبيع لم يكن في ملكه بل في شركته.

- (ومنها): لو وطئ الوارث الجارية الموروثة والدين مستغرق (٤)،


(١) في (أ): "المتصل".
(٢) في المطبوع: "التركة، كمؤنثه، وكذلك".
(٣) في المطبوع: "بعده".
(٤) في المطبوع و (ج): "يستغرق".