للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندنا أن الدين لا يمنع الميراث؛ فهو كما لو قال: له في هذه التركة ألف؛ فإنه إقرار صحيح، وعلى هذا، فإذا قلنا: يمنع الدين الميراث؛ كان تناقضًا (١) بغير خلاف.

- (ومنها): لو مات وترك ابنين وألف درهم، وعليه ألف درهم دين، ثم مات أحد الابنين وترك ابنًا، ثم أبرأ الغريم الورثة؛ فذكر القاضي أنه يستحق ابن الابن نصف التركة بميراثه عن أبيه، وذكره في موضع إجماعًا، وعلله في موضع بأن التركة تنتقل مع الدين؛ فانتقل ميراث الابن إلى ابنه (٢)، وهذا يفهم منه أنه على القول بمنع الانتقال يختص به ولد الصلب؛ لأنه هو الباقي من الورثة، وابن الابن ليس بوارث معه، والتركة لم تنتقل إلى أبيه، وإنما انتقلت بعد موته، ويشهد لهذا ما ذكره صاحب "المحرر" (٣) في الوصية إذا مات الموصى له وقبل وارثه؛ فإنه يملكه هو دون موروثه على قولنا بملك الوصية من حين القبول.

- (ومنها): رجوع بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس يحتمل (٤) بناؤه على هذا الخلاف، فإن قلنا: ينتقل (٥) إلى الورثة؛ امتنع رجوعه، وبه علل الإمام أحمد، وإن قلنا: [لا ينتقل؛ رجع] (٦) به، لا سيما


(١) في المطبوع: "مناقضًا".
(٢) في المطبوع: "أبيه"!
(٣) في "المحرر" (١/ ٣٨٤).
(٤) في المطبوع: "ويحتمل".
(٥) في (ج): "تنتقل".
(٦) في المطبوع: "يرجع".