للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحق هنا متعلق في الحياة تعلقًا متأكدًا (١).

ومن العجب أن عن أحمد رواية بسقوط حق المرتهن من الرهن بموته؛ فيكون أسوة الغرماء كغريم المفلس، حكاها القاضي وابن عقيل، وهذا عكس ما نحن فيه.

- (ومنها): ما نقل البرزاطي عن أحمد أنه سئل عن رجل مات وخلف ألف درهم، وعليه للغرماء [ألفا] (٢) درهم، وليس له وارث غير ابنه، فقال ابنه لغرمائه: اتركوا هذه (٣) الألف في يدي، وأخروني في حقوقكم ثلاث سنين حتى أوفيكم جميع حقوقكم؛ قال: إذا كانوا [قد] (٤) استحقوا قبض هذه الألف وإنما يؤخرونه (٥) ليوفيهم لأجل [تركها] (٦) في يديه؛ فهذا لا خير له فيه إلا أن يقبضوا الألف منه ويؤخرونه في الباقي ما شاؤوا. قال بعض شيوخنا: تخرج فذه الرواية على القول بأن التركة لا تنتقل. قال: وإن قلنا: تنتقل إليهم؛ جاز ذلك، وهو أقيس بالمذهب، وتوجيه ما قال: إن حق الغرماء في عين التركة دون ذمة الورثة، فإذا أسقطوا حقهم من التعلق (٧) بشرط أن يوفيهم الورثة بقية حقوقهم؛ فهو إسقاط بعوض غير لازم للوارث، فإن قيل بانتقال التركة إلى الوارث؛ فقد أذن له في الانتفاع بماله


(١) في (ب): "متكادًا"!
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أكثر من ألف"، وفي (ج): "ألف".
(٣) في المطبوع: "هذا".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ج): "يؤخرونهم".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أن يتركها".
(٧) علق عليها في هامش (ب) قائلًا: "يعني: بعين التركة".