للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاز الرجوع عنه، وإن قلنا: عتق؛ فلا.

وللقاضي وأبي الخطاب في "تعليقهما" طريقة أخرى: إن الروايتين هنا على قولنا: إنه وصية؛ لأنها وصية تتنجز (١) بالموت من غير قبول، بخلاف بقية الوصايا، وهو منتقض بالوصية لجهات البر.

ولأبي الخطاب في "الهداية" طريقة ثالثة، وهي بناء هاتين الروايتين على جواز الرجوع بالبيع، أما إن قلنا: يمتنع (٢) الرجوع بالفعل؛ فبالقول (٣) أولى.

- (ومنها): لو باع المدبر ثم اشتراه؛ فهل يكون بيعه رجوعًا فلا يعود تدبيره، أو لا يكون رجوعًا فيعود؟

فيه روايتان أيضًا بناهما القاضي والأكثرون على هذا الأصل، فإن قلنا: التدبير وصية؛ بطلت بخروجه عن ملكه، ولم [تعد بعوده] (٤)، وإن قلنا: هو تعليق (٥) بصفة؛ عاد بعود الملك بناء على أصلنا في عود الصفة بعود الملك في العتق والطلاق، وطريقة الخرقي وطائفة من الأصحاب: إن التدبير يعود بعود الملك [ها] (٦) هنا رواية واحدة (٧)، بخلاف ما إذا أبطل


(١) في المطبوع: "نتجت"، وفي (أ) بدون تنقيط، وفي (ب): "ينتجز".
(٢) في (أ): "يمنع".
(٣) في المطبوع: "فالقول".
(٤) في المطبوع: "يبعد نفوذه"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٥) في (أ): "تعلق".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) قال الخرقي في "مختصره" (١٠/ ٣٢١/ ٨٦٦٥ - مع "المغني"): "فإن =