للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تدبيره بالقول، وهو يتنزل (١) على أحد أمرين: إما أن الوصية لا تبطل بزوال الملك مطلقًا بل تعود بعوده، وإما أن هذا حكم الوصية بالعتق خاصة.

- (ومنها): لو قال: عبدي فلان حر بعد موتي بسنة؛ فهل يصح ويعتق بعد موته بسنة، أم يبطل ذلك؟

على روايتين بناهما طائفة من الأصحاب على هذا الأصل، فإن قلنا: التدبير وصية؛ صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت، وإن قلنا: عتق بصفة؛ لم يصح ذلك، وهؤلاء قالوا: لو صرح بالتعليق، فقال: إن دخلت الدار بعد موتي بسنة؛ فأنت حر؛ لم يعتق رواية واحدة، وهي طريقة ابن عقيل في "إشاراته"، والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيًّا على هذا الأصل؛ فإن التدبير والتعليق بالصفة إنما بطل (٢) بالموت مع الإطلاق؛ لأن مقتضى الإطلاق وجود الصفة في حياة السيد، فأما مع التقييد (٣) بما بعد (٤) الموت؛ [فيتقيد به، ثم (٥)] من الأصحاب من يجعل (٦) هذا العقد تدبيرًا، ومنهم من ينفي ذلك، ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق قد ذكرناها


= اشتراه [أي: عبده المدبر] بعد ذلك؛ رجع في التدبير"، قال ابن قدامة: "والصحيح ما قال الخرقي؛ لأن التدبير وجد فيه التعليق بصفة، فلا يزول حكم التعليق بوجود معنى الوصية يه، بل هو جامع للأمرين، وغير ممتنع وجود الحكم بسببين، فيثبت حكمها فيه" اهـ.
(١) في (ب): "متنزل".
(٢) في المطبوع و (ج): "يبطل".
(٣) في المطبوع: "التنفيذ"!
(٤) في المطبوع: "بما يمنع بعد".
(٥) في المطبوع: "فتنفيذ به و"!
(٦) في المطبوع: "جعل".