للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط (١)؛ فلا يثبت فيها على الوجهين.

والثاني: يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين [جميعًا] (٢)، قاله القاضي في "خلافه" معللًا بأن ذلك جعل للارتياء [فيما] (٣) فيه الحظ، وهذا المعنى موجود في القسمة.

قال (٤) الشيخ تقي الدين: وهذا صريح في أن قسمة التراضي إفراز؛ لأن قسمة الإجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها؛ إذ في كل لحظة يملك الإجبار؛ فلا ينفع (٥) ثبوت الخيار في فسخها. وذكر أيضًا أنه حيث وجبت القسمة؛ فينبغي أن تكون لازمة؛ لأن أحدهما إذا (٦) فسخها؛ كان للآخر مطالبته بإعادتها؛ فلا فائدة فيه، وقد يكون فيه ضرر على أحدهما؛ فإنه قد يتصرف (٧) فيما حصل له ولغيره (٨)، فإذا نقضت (٩) القسمة؛ تضرر (١٠) بذلك ولم يحصل له الانتفاع، ولا سيما إن تكرر ذلك من شريكه [مضاررة] (١١).


(١) في المطبوع: "المجلس"!
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (ج): "بما".
(٤) في المطبوع: "وقال".
(٥) في المطبوع: "فلا يقع"، وفي (ب): "فلا يمنع".
(٦) في المطبوع: "لو".
(٧) في (ب): "يتصف".
(٨) في (أ): "وبغيره".
(٩) في المطبوع: "انقضت".
(١٠) في المطبوع: "تقرر"!
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وفي المطبوع و (ج): "مضارة".