للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: ويشهد لهذا ما ذكره القاضي في "خلافه" في المعسر (١) بالنفقة إذا طلق الحاكم عليه رجعيًّا ثم ارتجع من غير يسار تجدد (٢) له؛ أنه لا تصح (٣) رجعته؛ لما فيه من اعادة الضرر الذي أزلناه بالطلاق، وقال ابن عقيل في "عمد الأدلة" وصاحب "المغني": له الرجعة، فإذا ارتجع؛ عادت المطالبة [له] (٤)، فإن [أبي] (٥)؛ طلق عليه حتى يستوفي الطلاق الثلاث (٦)، وأخذه ابن عقيل من المولى (٧) إذا طلق في أثناء المدة بعد طلب [الفيئة] (٨) طلاقًا رجعيًّا، فإن له الرجعة (٩)، ويطالب بـ[الفيئة] (٨) ثانيًا، والقاضي يفرق بينهما بأن رجعة المولي أقرب إلى حصول مقصود المرأة من الفيئة من حال العدة (١٠) الجارية إلى البينونة، بخلاف رجعة المعسر (١١)،


(١) في المطبوع: "المعنيين".
(٢) في المطبوع: "تحدد"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٣) في المطبوع: "لا يصح".
(٤) في (ب): "لها".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) قال في "المغني" (٨/ ١٦٥/ ٦٤٧٦): "فأما إن أجبره الحاكم على الطلاق، فطلق أقل من ثلاث، فله الرجعة عليها ما دامت في العدة، فإن راجعها وهو معسر، أو امتنع من الإنفاق عليها، ولم يمكن الأخذ من ماله؛ فطلبت المرأة الفسخ؛ فللحاكم الفسخ لأن المقتضي له باقٍ أشبه ما قبل الطلاق" اهـ.
(٧) في المطبوع: "من المولى عليه".
(٨) في (أ): "الغنيمة"، وفي (ب): "الفئة".
(٩) في المطبوع: "رجعتها".
(١٠) في (ج): "حال العسرة".
(١١) في (ج): "رجعة الموسر".