للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن لا يتوجه على قول ابن عقيل التمكين من فسخ قسمة الإجبار هنا؛ لأن الضرر في الطلاق لا يتأبد لأنه محدود بثلاث مرات، بخلاف ضرر الفسخ هنا؛ فإنه لا نهاية له (١).

وذكر الشيخ تقي الدين أن المولي إذا طلق؛ لم يمكن (٢) من الرجعة إلا بشرط أن يفيء (٣)؛ لأن أصل الرجعة إنما أباحها اللَّه لمن أراد الإصلاح؛ فكيف بالمولي الذي يظهر (٤) منه قصد الإضرار؟! فلا يمكن من الرجعة بدون شرط الفيئة؛ [لئلا يكون] (٥) ارتجاعه زيادة في الإِضرار.

وذكر في "الكافي" في هذه المسألة أنهما إن اقتسما بأنفسهما؛ لم تلزم (٦) القسمة إلا بتراضيهما وتفرقهما (٧)؛ كالبيع، وإن قسم بينهما الحاكم أو قاسمه أو عدل (٨) عالم نصباه (٩) بينهما؛ لزمت قسمته بغير رضاهما؛ إلا


(١) في المطبوع: "فإنه يكون لا نهاية له".
(٢) في المطبوع: "لم يكن".
(٣) قال شيخ الإسلام في "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٧٥ - ٢٧٦): "وإذا لم يفيء وطلق بعد المدة أو طلق الحاكم عليه؛ لم يقع إلا طلقة رجعية، وهو الذي يدل عليه القرآن، ورواية عن أحمد، فإذا راجع؛ فعليه أن يطأ عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه، ولا يمكَّن من الرجعة إلا بهذا الشرط، ولأن اللَّه إنما جعل الرجعة ان أرادا إصلاحًا بقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨] ".
(٤) في (ب): "ظهر".
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "لأن"!
(٦) في المطبوع: "لم يلزم".
(٧) في (أ): "ومعرفتهما".
(٨) في (ج): "أو رجل".
(٩) في المطبوع: "نصفاه"!