للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يكون فيها رد؛ فوجهان نظرًا إلى أنها بيع، فيقف (١) على الرضا، وإلى أن [القاسم كالحاكم] (٢)، وقرعته كحكمه (٣).

- (ومنها): ثبوت الشفعة بها (٤)، وفيه طريقان:

أحدهما: بناؤه على الخلاف، فإن قلنا: إفراز (٥)؛ لم يثبت، [وإن قلنا: بيع] (٦)؛ ثبت، وهو ما ذكره السامري في باب الربا.

والثاني: لا يوجب الشفعة على الوجهين، قاله القاضي وصاحب "المحرر"؛ لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر؛ لثبت للآخر عليه، فيتنافيان، ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم، فإن قلنا: إفراز؛ جازت، وإن قلنا: بيع؛ لم تجز (٧)، وهذا ظاهر كلام الأصحاب.

- (ومنها): لو حلف لا يبيع، فقاسم، فإن قلنا: القسمة بيع؛ حنث، وإلا؛ فلا، ذكره الأصحاب، وقد يقال: الأيمان محمولة على العرف، [ولا] (٨) نسمى القسمة بيعًا في العرف؛ فلا يحنث بها ولا بالحوالة ولا بالإقالة، وإن قبل (٩): هي بيوع.


(١) في (ج): "فتقف".
(٢) في المطبوع: "المقاسم كالحاكم"، وفي (ب): "القاسم حاكم".
(٣) انظر: "الكافي" (٤/ ٤٧٥).
(٤) في المطبوع: "فيها".
(٥) في (أ): "إقرار".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وإلا".
(٧) في المطبوع: "لم يجز"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٨) في (ج): "فلا".
(٩) في (ج): "وإن قلنا".