للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو اقتسم الورثة التركة (١)، ثم ظهر على الميت دين أو وصية، فإن قلنا: هي إفراز (٢)؛ فالقسمة باقية على الصحة (٣)، وإن قلنا: بيع؛ فوجهان بناءً على الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين، وقد سبق.

- (منها): لو ظهر في القسمة غبن فاحش، فإن قلنا: هي افراز (٢)؛ لم يصح لتبين فساد الإفراز، وإن قلنا: بيع؛ صحت وثبت فيها خيار الغبن [في البيع] (٤)، ذكره في "الترغيب" [والبلغة] (٥).

- (ومنها): لو اقتسما دارًا نصفين [ثم] (٤) ظهر بعضها مستحقًّا، فإن قلنا: القسمة افراز (٦)؛ انتقضت القسمة لفساد الإفراز (٧)، وإن قلنا: بيع؛ [لم تنتقض، ورجع] (٨) على شريكه بقدر حقه في المستحق إذا (٩) قلنا بذلك في تفريق الصفقة؛ كما لو اشترى دارًا فبان بعضها مستحقًّا، ذكره الآمدي، وفي "المحرر": إن [كان] (١٠) المستحق معينًا وهو في الحصتين؛


(١) في المطبوع: "العقار".
(٢) في (أ): "إقرار".
(٣) في (ب): "الصحيح".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "وقيده بقسمة القراض".
(٦) في المطبوع: "فراز"، وفي (أ): "إقرار"!
(٧) في (أ): "الإقرار".
(٨) في المطبوع: "لم ينتقض ويرجع"، وفي (ج): "لم تنتقض ويرجع".
(٩) في المطبوع و (ج): "كما إذا".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).