للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وفي] (١) "البلغة": إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقًّا؛ انتقضت القسمة، وإن [ظهر في حصتهما] (٢) على استواء النسبة [وكان معينًا] (٣): لم ينتقض [إذا عللنا فساد] (٤) تفريق الصفقة بالجهالة، وإن عللناه باشتمالها على [ما لا] (٥) يجوز؛ بطلت، وإن كان المستحق مشاعًا؛ انقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين.

- (ومنها): إذا مات رجل وزوجته حامل، وقلنا: لها السكنى، فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه [من غير] (٦) نقص ولا بناء؛ ففي "المغني": يجوز ذلك (٧)، ولم ينبه على الخلاف في القسمة، مع أنه قال: لا يصح بيع المسكن في هذه الحال؛ لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكمًا، وهذا يدل على أن [مثل] (٨) هذا يغتفر في القسمة على الوجهين، ويحتمل أن يقال متى قلنا: القسمة بيع، وإن بيع هذا المسكن [لا] (٨) يصح؛ لم تصح القسمة.


(١) في (ب): "أو في".
(٢) في المطبوع: "ظهرت حصتها".
(٣) في (أ): "فإن كان معينًا"، وفي (ج): "وكان معللًا".
(٤) في المطبوع: "وإذا عللنا بفساد".
(٥) في (أ): "ما" فقط.
(٦) في المطبوع: "بغير".
(٧) انظر: "المغني" (٨/ ١٢٨/ ٦٣٩٤).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.