للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): قسمة الدين في ذمم الغرماء، فإن قلنا: [إن] (١) القسمة إفراز (٢)؛ صحت، وإن قلنا: بيع؛ لم تصح.

وقد حكى الأصحاب في المسألة روايتين، وهذا البناء يتوجه (٣) على طريقة من طرد الخلاف في قسمة التراضي؛ كالشيخ تقي الدين [رحمه اللَّه تعالى] (٤) مع أنه يميل إلى دخول الإجبار في قسمة الديون (٥) على الغرماء المتقاربين في الملاءة؛ لأن الذمم عندنا تتكافأ بدليل الإجبار على قبول الحوالة على المليء (٦).

وخص القاضي وابن عقيل الروايتين بما إذا كان الدين في ذمتبن فصاعدًا، فإن كان في ذمة [واحدة] (٧)؛ لم تصح قسمته رواية واحدة، وأنكر ذلك الشيخ مجد الدين، ويشهد لقوله أن القاضي في "خلافه" قال: إذا قبض أحد الشريكين من الدين بإذن شريكه؛ اختص بما قبضه، وفرق [في موضع آخر] (٨) بين الدين الثابت بعقد؛ فيختص أحد الشريكين بما قبضه منه ولو بغير إذن [شريكه] (٩)، وبين الثابت بإرث ونحوه؛ فلا يختص، وقد


(١) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج).
(٢) في (أ): "إقرار"!
(٣) في المطبوع: "متوجه".
(٤) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج)، وفي (ب): "رحمه اللَّه".
(٥) في المطبوع: "الدين".
(٦) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٣٥٠).
(٧) في المطبوع: "واحد"!
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.