للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نص أحمد في "رواية ابن منصور" على الاشتراك في ثمن الطعام المشترك، ونص في روايته [أيضًا] (١) على جواز القسمة بالتراضي في الذمة الواحدة.

وسلك صاحب "المغني" (٢) في توجيه الروايتين في المسألة طريقة ثانية، وهي أن قبض أحد الشريكين من الدين المشترك؛ هل هو قسمة للدين أو تعيين [لحقه] (٣) بالأخذ؛ كالإبراء؟

فإن قلنا: هو قسمة؛ لم يجز لأحدهما الانفراد بالقبض، فإن أذن الشريك فيه؛ فوجهان:

أحدهما: يصح، وينفرد به القابض؛ لأن الحق لشريكه، وقد أسقطه.

والثاني: لا يصح، وهو قول أبي بكر؛ لأن حق الشريك في الذمة [لا في عين المال؛ فلا ينفع إذنه في قبض الأعيان، وفيه ضعف؛ فإن الأعيان هي متعلق حقه، وكذلك (٤) يتعلق حقوق غرماء المفلس بماله، وإن قلنا: ليس القبض قسمة؛ جاز لأن حق الشريك في الذمة] (٥)، [و] (٦) لا ينتقل إلى العين إلا بقبض الغريم أو وكيله، فقبض الشريك [لنفسه


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في "المغني" (٥/ ٤٨/ ٣٧٢٩).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في (ب): "ولذلك".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).