للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعيين] (١) لحقه لا غير؛ فيختص به دون شريكه، سواء كان بإذن الشريك أو بدونه (٢).

[و] كذلك حكى صاحب "المغني" هذه الرواية (٣)، وذكر عن أحمد ما يدل عليها، وقد أنكرها أبو بكر عبد العزيز، ويتوجه عندي في توجيه الروايتين طريقة ثالثة، وهي أن أحد الشريكين إذا قبض من الدين [المشترك] (٤)؛ فإنما قبض حقه المختص به، لكن ليس له القبض دون شريكه؛ لاشتراكهما في أصل الاستحقاق؛ كغرماء المفلس، فإذا قبض بدون إذن شريكه؛ فهل لشريكه مقاسمته [فيما قبضه] (٥) أم لا؟

على الروايتين؛ فوجه المحاصة القياس على قبض بعض الشركاء من الأعيان المشتركة بدون قسمة؛ كالمواريث (٦)، أو من الأعيان المتعلق بها حقوقهم؛ كمال المفلس، ووجه عدم المحاصة أن المقبوض من الدين كله حق القابض (٧)، ولهذا لو [تلف في يده؛ لتلف كله] (٨) من نصيه، ولم يضمن لشريكه شيئًا، بخلاف القبض من الأعيان؛ فعلى هذه الرواية لا


(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "تعين".
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(٣) انظر: "المغني" (٥/ ٤٨/ ٣٧٢٩).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٦) في (ج): "كالوارث".
(٧) في المطبوع: "حق للقايض".
(٨) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أتلف في يده كان".