للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرق [بين] (١) أن يقبض بإذن الشريك أو بدونه، وعلى الأولى إن قبض بإذنه؛ فهل له محاصته (٢) فيه؟

على وجهين؛ لأن حقه في المحاصة إنما ثبت (٣) بعد القبض؛ فهو كإسقاط الشفعة قبل البيع، [واللَّه أعلم] (٤)، وقد يقال: التراضي بقبض كل واحد منهما بعض الدين قسمة له؛ لأن القسمة في الأعيان تقع بالمحاسبة (٥) والأقوال في النصوص (٦)، فكذا في الديون، وأما إن كان المشترك بعضه عينًا وبعضه دينًا؛ فأخذ بعض الشركاء العين وبعضهم الدين؛ فقد (٧) نص أحمد على جوازه مع الكراهة، وحكاه عن ابن عباس (٨)، وقال: لا يكون إلا في الميراث، وخرجه الشيخ مجد الدين على القول بجواز بيع الدين من غير الغريم؛ لأن هذه القسمة بيع بغير خلاف عنده، وعلى ما ذكره الشيخ تقي الدين قد يطرد فيها الخلاف (٩)، واللَّه


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في المطبوع: "محاصة".
(٣) في (ب) و (ج): "يثبت".
(٤) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.
(٥) في المطبوع: "في المحاسبة".
(٦) في المطبوع و (ج): "المنصوص".
(٧) في المطبوع: "وقد".
(٨) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ رقم ١٤٣٦٠، ١٤٣٦١، ١٤٣٦٢، ١٤٣٦٧)، و"السنن الكبرى" (٦/ ٢٨) للبيهقي، و"أحكام القرآن" (٢/ ٢٠٠ - ط دار إحياء التراث). وانظر: "كنز العمال" (٤/ ٢٠١).
(٩) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٦٨ - ٤٧٤)، و"تفسير آيات أشكلت" (٢ =