للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو تصدق الغاصب بالمال؛ فإنه لا تقع الصدقة له ولا يثاب عليه، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" (١)، ولا يثاب المالك على ذلك أيضًا؛ لعدم تسببه (٢) إليه، ذكره


= إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، وإرصاده أبدًا تعريض له للإتلاف واستيلاء الظلمة عليه، والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقرُّبًا منه بالخبيث، وإنما هي صدقة عن مالكه؛ ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذَّرُ عليه الانتفاعُ به في الدنيا".
قلت: وانظر تفصيلًا حسنًا حول هذه المسألة في كتابي: "أحكام المال الحرام" يسير اللَّه إتمامه بخيرٍ وعافية.
(٢) في المطبوع و (ج): "نسبته".
(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، ١/ رقم ٢٢٤)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطهارة، باب ما جاء لا تُقْبل صلاةٌ بغير طهور، ١/ رقم ١) -وقال: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن"-، وابن ماجة في "السنن" (كتاب الطهارة وسننها، باب لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ١/ رقم ٢٧٢)، وأحمد (٢/ ٢٠، ٣٩، ٥١، ٥٧، ٧٣)، والطيالسي (رقم ١٨٧٤)، وأبو يعلى (رقم ٥٦١٤، ٥٦١٦، ٦٥١٥)، وأبو عوانة (١/ ٢٣٤)، والحسن بن سفيان -كما في "الفتح" (٣/ ٢٧٨) - في "مسانيدهم"، وابن أبي شية في "المصنف" (١/ ٤ - ٥)، وأبو عبيد في "الطهور" (رقم ٥٤ - بتحقيقي)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ١٢٩)، وابن خزيمة في "الصحيح" (رقم ٨)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٦٥)، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث" (رقم ٧)، والطحاوي في "المشكل" (٤/ ٢٨٦)، والبيهقي في "تاريخ جرجان" (٢٩٦)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٠٨)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٤٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٧٦)؛ من طرق عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، به.
وسماك كان يقبل التلقين؛ إلا أن شعبة رواه عنه أيضًا، وكان لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. =