للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عقيل في "فنونه"، ونقل نحوه عن سعيد بن المسيب (١)، ومن الناس من قال: يثاب المالك عليه، ورجحه بعض شيوخنا؛ [لأن هذا البر] (٢) تولد من مال اكتسبه؛ فيؤجر [عليه] (٣) وإن لم يقصده؛ كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرًا، وعلى عمل ولده الصالح، وعلى ما ينتفع به الناس والدواب من زروعه (٤) وثماره (٥).

- (ومنها): لو غصب شاة، فذبحها لمتعته أو قرانه مثلًا؛ فإنه لا يجزئه، صرح به الأصحاب، ونص عليه أحمد في رواية "علي بن سعيد"؛ لأن أصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء؛ فلا يتقلب (٦) قربة بعده؛ كما لو ذبحها للحمها ثم نوى بها المتعة (٧).

وحكى الأصحاب رواية بوقفه (٨) على إجازة المالك (٩)؛ كالزكاة،


= وفي قول الترمذي: "إنه أصح شيء في الباب" نزاع؛ ففي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في "الصحيح" (رقم ١٣٥، ٦٩٥٤) ومسلم في "الصحيح" (رقم ٢٢٥) وغيرهما؛ وهو أصح من حديث ابن عمر؛ كما وضحتُه في تعليقي على "الطهور" (ص ١٤٦ - ١٤٧)؛ فانظره.
(١) وهذا وارد عن غيره كما تراه في "مدارج السالكين" (١/ ٣٨٨ - ط الفقي).
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "هذا الذي".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: "زرعه".
(٥) انظر ما قدمناه عن المصنف في: "جامع العلوم والحكم".
(٦) في (ج): "فلا يقع".
(٧) في (أ): "المنفعة".
(٨) في المطبوع: "موقوفة".
(٩) نقله المصنف في "جامع العلوم والحكم" (ص ٢٦٧ - ط مؤسسة الرسالة، =