للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونص أحمد على الفرق بين أن يعلم أنها لغيره؛ فلا تجزئه، وبين أن يظنها لنفسه؛ فتجزئه في "رواية ابن القاسم" و"سندي" (١) وسوى كثير من الأصحاب بينهما (٢) في حكاية الخلاف، ولا يصح.

- (ومنها): لو أنكح الأمة المغصوبة وفي وقفه على الإجازة الخلاف، وعلى طريقة أبي بكر وابن أبي موسى هو باطل قولًا واحدًا، ويبعد ها هنا القول بنفوذه مطلقًا بدون اجازة، بل هو باطل مخالف لنص السنة (٣) ولنصوص أحمد المتكاثرة، وأما من [يتملك مال غيره لنفسه] (٤) بعوض أو غيره؛ فيجيزه المالك؛ فهو شبيه بتصرف الفضولي المحض، فيخرج على الخلاف فيه.

ومن صور ذلك: ما إذا قال عبد: فلان حرٌّ في (٥) مالي، فأجازه المالك؛ فالمنصوص عن أحمد أنه [لا] (٦) ينفذ، وخرج ابن أبي موسى وجهًا بنفوذه بالإجازة، ويلزمه ضمانه.

(القسم الرابع): التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه، فإن كان بعقد نكاح؛ ففيه الخلاف السابق، وإن كان ببيع ونحوه،


= الحديث العاشر) عن الحنفية.
(١) مضى التعريف به (١/ ٤٩٧).
(٢) في (أ): "بينها".
(٣) لعله يريد الأحاديث التي ورد فيها وجود الولي، وتقدم تخريج بعض منها. انظر: (١/ ٣٤٢ ت).
(٤) في (ج): "تملك مال نفسه لغيره".
(٥) في (ج): "فلان حر من".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).