للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي بعضها العدم؛ لأن الأصل (١) أن لا علة سوى هذه المتحققة (٢)، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها؛ فيتوافق الأصل [و] (٣) الظاهر، وقد يظهر الإِحالة على غيرها؛ فيختلفان (٤).

- (فمن صور [تلك] (٥) المسألة): ما إذا وقع في الماء نجاسة، ثم غاب عنه، ثم وجده متغيرًا؛ فإنه يُحْكَمُ بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير (٦) على النجاسة المعلوم وقوعها فيه، والأصل عدم وجود مغير غيرها.

وخرج بعض المتأخرين فيه وجهًا آخر: أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية.

و [الأولى] (٧) أولى؛ لأن الأصل طهارة الماء؛ فلا يزال عنها بالشك (٨).


(١) على هامش (ب) قال: "المراد بالأصل هنا المستحب".
(٢) في (ب): "المحققة".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج).
(٤) كتب هنا على هامش (ب): "كما في مسألة الصيد الآتية على الرواية الثالثة".
(٥) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٦) كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ): "للتغير".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٨) معنى (معلولًا لعلة): يعني أثرًا سببه ظاهر، وجدنا هذا الأثر وسببه معلوم، ووجدنا في محله علة صالحة له، العلة الثانية يعني في نفس المحل، ويمكن أن يكون الأثر معلولًا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها؛ فهل يحال الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟
فيه خلاف، مثاله: ماء سقطت فيه نجاسة شاهدناها، النجاسة علة معلومة للتنجيس، تركنا هذا الماء ثم جئنا بعد مدة ووجدناه متغيرًا، لكن هذا التغير يحتمل أنه من =