للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): ما إذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج


= النجاسة التي كانت معلومة عندنا، ويحتمل أنه من شيء آخر طارئ غير النجاسة؛ هل نحيل الحكم على العلة المعلومة لنا وهي النجاسة، أو نحيل الحكم على العلة الثانية التي يحتمل أن تكون هي المؤثرة؟
فيه خلاف.
يقال بوجه عام: إذا وقع في الماء نجاسة، ثم غاب عنه، ثم وجده متغيرًا؛ فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب، إحالة للتغير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه، يعني إحالة للحكم على السبب المعلوم الذي هو النجاسة، والأصل عدم وجود مغيّر غيرها.
مثال آخر: روث حمار سقط في ماء وما تغير، فوجدناهُ بعد مدة متغيرًا بروث، ولكن ما تدري هو روث الحمار الذي علمناه أو أنه روث بعير -وهو طاهر-؛ فهل نقول: إن الأصل لم يتغير إلا بالعلة المعلومة؛ فعلى هذا يكون نجسًا، أو نقول: يمكن أن يكون متغيرًا لعلة أخرى، وهي روث البعير، وهي طاهرة؛ فيكون طاهرًا.
المذهب عند الأصحاب: يحال الحكم على العلة المعلومة؛ لأن الأصل عدم وجود غيرها.
بعض المتأخرين خرّج وجهًا آخر من مسألة الصيد، وهي أن الإنسان إذا رمى صيدًا وغاب عنه ووجده بعد يوم أو يومين ميتًا وليس فيه إلا أثر سهمه؛ يكون حلالًا، مع ورود احتمال أنه مات بغير السهم، فمن الممكن أن يكون هذا الطائر لما عجز عن الطيران بسبب السهم مات من الجوع أو من الظمأ، فيكون حرامًا، لكننا نحيله على السبب المعلوم، ولكن لو وجدته غريقًا في الماء؛ هل يحل أم لا؟
لا يحل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "لا تدري الماء قتله أم سهمك؟ "، لكن إذا علمت أن الذي قتله سهمك؛ فهذا يحل؛ لأن التعليل الذي علل به الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قد زال، ومسألة الصيد ستأتي إن شاء اللَّه.
وفيه أيضًا وجه آخر خرجه بعض المتأخرين، قال: إن الأصل طهارة الماء؛ فلا تزول بالشك، لكن الأصل أنه ما تغير إلا بما هو معلوم. (ع).