(٢) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (ج): "فـ". (٣) و (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج). (٥) الأصل عدم وجوب الغسل، فلا يجب الا بيقين، والاحتياط أن تغسل ما أصابك منه؛ لاحتمال أن يكون مذيًا، وتغتسل لاحتمال أن يكون منيًا؛ فتجمع بين الأمرين، أما إذا وجد سبب ظاهر يمكن إحالة الحكم عليه، مثل أن يتقدم نومه مداعبة أو تفكير، ثم ينام على ذلك ولا يذكر احتلامًا في نومه؛ فإن الحكم يحال على ما تيقنه؛ فيجب عليه أن يغسل ما أصابه ويغسل ذكره وأنثيبه، ولا يجب عليه الغسل إحالةً على هذا السبب المعلوم، أما إذا تيقنت أنه مني؛ فالأمر ظاهر، يجب عليه أن يغتسل لأنه تيقنه، وقد ينام الانسان ويحتلم ولا يذكر احتلامًا، والشارع علق الحكم على رؤية الماء. (ع). (٦) يقال: وحَّى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحًا سريعًا، والمراد هنا المميت والقاتل يقينًا. (٧) قال في هامش نسخة (ب): "قال: سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: إذا أرسلت كلبك =