للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: لا يحل؛ لقول ابن عباس [رضي اللَّه عنهما] (١): "كل ما أصميت، ودع ما أنميت" (٢)، ولذلك تسمى مسألة الإصماء والإنماء.


= المعلم، فقتل؛ فكل، وإذا أكل؛ فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجدُ معه كلبًا آخر؟ قال: فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر".
قلت: والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٥٤٧٦)، ومسلم في "صحيحه" (رقم ١٩٢٩) بنحوه؛ عن عدي.
وله ألفاظ عديدة تجدها مع تخريجها في "الموافقات" للشاطبي (٤/ ٣٦٢ - بتحقيقي).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).
(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٢٧/ رقم ١٢٣٧٠) عن ابن عباس مرفوعًا بإسناد ضعيف، فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، قاله ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٣٦).
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٤١) و"المعرفة" (١٣/ ٤٤٩/ رقم ١٨٨٠٠، ١٨٨٠٢)، من طريقين عن ابن عباس موقوفًا، وهو أشبه.
وصححه البيهقي موقوفًا، وضعَّف المرفوع.
وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٦١١)، و"مجمع الزوائد" (٤/ ١٦٢)، و"تخريج العراقي لأحاديث الإحياء" (٢/ ٩٦).
وللمرفوع شاهد من حديث عمرو بن تميم عن أبيه عن جده؛ كما عند أبي نعيم في "المعرفة"، وفيه محمد بن سليمان بن مشمول، وقد ضعفوه.
وانظر: "من روى عنه أبيه عن جده" (ص ٤٩٣)، و"لسان الميزان" (٢/ ٧٣).
ومعنى الحديث: أي ما أصابه السهم فأسرع بموته وأنت تراه، من (الإِصماء)، وهو أن تقتل الصيد مكانه، و (الإِنماء) أن تصيبه إصابة غير قاتلة في الحال، ومعناه: أن ما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك؛ فلا تأكله؛ فإنك لا تدري أمات بصيدك أم بعارضٍ آخر.
قلت: انظر في تفصيل هذا المعنى وأحكامه: "تفسير القرطبي" (٦/ ٧١ - ٧٢)، =