للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه رواية ثالثة: أن غاب عنه ليلة لم يحل، وإلا؛ حل.

وفيه حديث مرفوع، [و] فيه ضعف (١)، وعلل بأن هوام الليل كثيرة (٢)؛ فكأن الظاهر هنا -وهو وجود سبب آخر حصل منه الزهوق- قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السهم له (٣).


= و"فتح الباري" (٩/ ٦١١)، و"معرفة السنن والآثار" (١٣/ ٤٤٩ - ٤٥٠)، و"الاستذكار" (١٥/ ٢٨٠).
(١) يشير المصنف إلى المراسيل في هذا الباب، من مثل ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" (رقم ٢٨٢) من طريق عطاء بن السائب؛ قال: عن عامرٍ "أن أعرابيًا أهدى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ظَبْيًا، فقال: من أين أصبت هذا؟ قال: رَمَيْتُة أمس، فطلبتُه، فأعجزني حتى أدركني المساء، فرجعت، فلما أصبحت اتبعت أثره، فوجدته في غار أو في أحجار، وهذا مشقصي فيه أعرفه. قال: بات عنك ليلةً ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه".
وما أخرجه أبو داود في "المراسيل" أيضًا (رقم ٤٨٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٤١) عن أبي رزين؛ قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بصيد فقال: إني رميته بالليل فأعياني، ووجدت سهمي فيه من الغد، وقد عرفت سهمي؛ فقال: الليل خلق من خلق اللَّه عظيم، لعله أعانك عليها بشيء أبعدها عنك".
(٢) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "كثير".
(٣) جرح صيدًا جرحًا غير مُوحٍّ -أي: مميت-، ثم غاب عنه ووجده ميتًا ولا أثر له غير سهمه؛ فيأكله إعمالًا للسبب المعلوم والعلة الظاهرة، وهو أنه لم يمت بغير هذا السهم، مع احتمال أنه مات بغيره، لكن الأصل أنه مات به، فيكون حلالًا؛ لحديث عدي بن حاتم رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا غاب عنك ولم تجد فيه إلا أثر سهمك؛ فكل إن شئت"، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه، وإن كان موحيًّا الجرح، فإنه أبلغ، ويكون حِلُّه أوضحَ، وفيه الرواية الثانية عن أحمد: لا يحل؛ لأثر ابن عباس الذي ذكره، ولكن هذه الرواية ضعيفة، لأنها مخالفة للحديث، وفي الرواية الثالثة =