للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو جرح المحرم صيدًا جرحًا غير مُوَحٍّ، ثم غاب عنه، ثم وجده ميتًا؛ فهل يضمنه كله أو أرش الجرح؟

على وجهين، وجزم بعض الأصحاب بضمان أرش الجرح فقط؛ لأنه المتيقن، والأصل براءة الذمة (١).

- (ومنها): لو جرح آدميًا معصومًا جرحًا غير موح، ثم مات وادعى أنه مات بسبب غير سراية جرحه، وأنكر الولي؛ فالقول قول الولي مع يمينه، ولم يحك أكثر الأصحاب في ذلك خلافًا إحالة للزهوق على الجرح المعلوم.

وفي "المجرد" (٢): أنه إن مات عقيب الجرح؛ فالقول قول الولي؛


= التفصيل بأنه إن غاب عنك ليلة لم يحل، وإلا لو وجدته في نهارك حل، تعليل هذه الرواية يقول: لأنه في الليل تكثر الهوام، ربما أنه أصابه شيء من هذه الهوام؛ فمات به، فنحن في شك: هل مات بالسهم أو مات بهذه الهوام؛ فلا يحل، لكن هذا أيضًا ما دام الحديث الذي أشار إليه المؤلف ضعيفًا؛ فإننا نأخذ بالحديث الصحيح: حديث عدي بن حاتم، وهو أوسع وأيسر. (ع).
(١) المُحْرِم يَحْرم عليه الصيد، فلو جرح صيدًا جرحًا غير موح، وغاب الصيد ثم وجده ميتًا؛ هل يضمنه أو يضمن أرش الجرح فقط، يضمنه كله؛ لأن الأصل أنه لم يمت إلا بسهمه، وأما الوجه الثاني؛ فإنه يقول: لا يضمنه؛ لأن الأصل براءة الذمة، لكن هذا الأصل عورض بظاهر، وهو أن الظاهر أنه مات بهذا السهم، والصحيح أنه يضمنه، وعلى القول بأنه يضمن أرش الجرح فقط، نقول: هذا الصيد يساوي لو لم يكن مجروحًا خمسة دراهم، وإذا كان مجروحًا أربعة دراهم؛ فيكون الضمان الذي عليه درهمًا واحدًا، واللَّه أعلم. (ع).
(٢) هو للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفرَّاء (ت ٤٥٨ هـ)، =