ومن الفوائد المهمة جدًّا عنه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، قال: "فالقاضي رضي اللَّه عنه صنَّف "المجرد" قديمًا، بعد أن صنف "شرح المذهب"، وقبل أن يحكم "التعليق" و"الجامع الكبير"، وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس، وأجابوا فيها على أصولهم؛ فيجيب فيها بما نص عليه أحمد وأصحابه، وبما تقتضيه أصوله عنده؛ فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع وتتشعّب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك". وقارنه بـ"المدخل المفصَّل" (٢/ ٧٠٩) للشيخ بكر أبو زيد. (١) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "وقامت". (٢) قال هنا في هامش (أ) و (ج): "أعني: [في] الصورة الثالثة". (٣) الصواب الأول إحالةً للحكم على السبب المعلوم؛ فهذا إنسان جرح شخصًا جرحًا غير قاتل، ثم إن هذا الرجل المجروح مات، فادعى ولي المقتول أنه مات بهذا الجرح، وادعى الجارح أنه مات بسبب آخر؛ فالقول قول الولي؛ لأنّ لدينا سببًا معلومًا، والسبب الثاني غير معلوم، والأصل عدمه، ومثل ذلك لو أنَّ أحدًا أكل سمًّا ثم نام ومات، وادعى الأولياء أنه من السم الذي أسقيه، وقال الساقي للسم {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: ٤٢] ربما مات هذا في منامه!! نقول: الأصل أنه من السم؛ لأنه هو السبب المعلوم، ومثل ذلك لو أن الأم استيقظت ووجدت جنينها في حضنها ميتًا؛ فنحيله عليها إحالةً للحكم على السبب المعلوم. (ع).