للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على وجهين:

أحدهما: نعم؛ لأنا لا نعلم سببًا يتحقق به لحوق النسب هنا غير ملك اليمين، فيحال اللحوق عليه، فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة.

والثاني: لا؛ لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء شبهة (١).

- (ومنها): لو ادعى رق مجهول النسب، فشهدت له بينة أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه؛ فهل يحكم له به؟

على وجهين، رجح الشيخ مجد الدين أنها إن شهدت أن أمته ولدته ونحو ذلك مما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه؛ حكم له بالولد، فإن (٢) لم يكن كذلك بأن شهدت أن هذا ولد هذه الأمة، وأن أمه ملك له؛ لم يحكم له بالولد.

- (ومنها): لو قال رجل: هذا ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك وادعته امرأة أخرى؛ فهو ابن الرجل، وهل ترجح زوجته على الأخرى؟

[على] وجهين:

أحدهما: ترجح؛ لأن زوجها أبوه؛ فالظاهر أنها أمه.

[والثاني: يتساويان]؛ لأن كل واحدة منهما لو انفردت لأُلْحِقَ بها، فإذا اجتمعتا تساوتا. [ذكره في "المغني"] (٣).


(١) في (أ): "وطئ بشبهة".
(٢) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "وإن".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). =