للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو باع أمة له من رجل، فولدت عند المشتري، فادعى البائع أنه ولده، فصدته المشتري؛ أنها تصير أم ولد للبائع، وينفسخ البيع، نص عليه أحمد [رحمه اللَّه] (١) فى رواية مهنا، وذكره أبو بكر، وذكر ذلك القاضي في "خلافه"، وتأوله على أنه ادعى أنها ولدت في ملكه وصدقهن المشتري على ذلك.

- (ومنها): لو ولدت المطلقة الرجعية ولدًا لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة؛ فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا؟

على روايتين، أصحهما لحوقه؛ لأن الفراش لم يزل بالكلية؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النكاح، وعلى هذا؛ فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب؟

على وجهين، أصحهما -وهو المنصوص-: أنها [تصير] مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة، ذكرها صاحب "المحرر" فيه (٢).


= وما نقله عن "المغني"؛ فهو فيه بالنص (٦/ ٥١/ ٤٥٨٢)، وفيه بدل ما بين المعقوفتين الأولتين "يحتمل"، وبدل ما بين المعقوفتين الأخرتين: "ويحتمل أن تتساويا".
(١) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).
(٢) انظرها في "المحرر" (٢/ ١٠١).
واسم الكتاب كاملًا: "المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"، تأليف الإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية (ت ٦٥٢ هـ)، طبع في مجلدين بعناية محمد حامد لفقي، وشرحه جمع كبير، منهم المصنف ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية. =