للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما شكل (١) توجيهها (٢) على الأصحاب؛ [فقد] (٣) أفردنا لها جزءً.

- (ومنها): أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر يحال الأخذ عليه، ولا يجوز [ذلك] (٤) إذا كان السبب خفيًّا، هذا [هو] (٥) ظاهر المذهب؛ فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف، وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف؛ لأن السبب إذا ظهر لم ينسب [أخذ] (٦) إلى خيانة، بل يحال أخذه على السبب الظاهر، بخلاف ما إذا خفي؛ فإنه ينسب بالأخذ إلى الخيانة (٧).


= وانظر سائرها في: "الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد" (ص ٤٣، ٤٧، ٤٨، ٨٦، ٩٠).
وما زال مخطوطًا منها: "المقرر على أبواب المحرر" لأبي المحاسن يوسف المرداوي (ت ٧٨٢ هـ)، منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٢٥٩٢٢ - ب)، وطبع منها "النكت والفوائد السنية على المحرر" لمجد الدين ابن تيمية بذيله.
(١) في (ب): "وأشكل"، ولعل الصواب: "وما أشكل".
(٢) كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي (أ): "توجهها".
(٣) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "وقد".
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٦) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "الأخذ".
(٧) يجوز استيفاء الحق من الغريم إذا كان السبب ظاهرًا، ولا يجوز إذا كان السبب خفيًّا، مثال السبب الظاهر: النفقة، يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها، وقد أفتى بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن السبب ظاهر، وهي أنها زوجته، وزوجته لا بد أن ينفق عليها، فإذا أخذت ما نسبت إلى الخيانة، ويحال السبب على =