وما زال مخطوطًا منها: "المقرر على أبواب المحرر" لأبي المحاسن يوسف المرداوي (ت ٧٨٢ هـ)، منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٢٥٩٢٢ - ب)، وطبع منها "النكت والفوائد السنية على المحرر" لمجد الدين ابن تيمية بذيله. (١) في (ب): "وأشكل"، ولعل الصواب: "وما أشكل". (٢) كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي (أ): "توجهها". (٣) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "وقد". (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب). (٦) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "الأخذ". (٧) يجوز استيفاء الحق من الغريم إذا كان السبب ظاهرًا، ولا يجوز إذا كان السبب خفيًّا، مثال السبب الظاهر: النفقة، يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها، وقد أفتى بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن السبب ظاهر، وهي أنها زوجته، وزوجته لا بد أن ينفق عليها، فإذا أخذت ما نسبت إلى الخيانة، ويحال السبب على =