والدليل على الأخذ إذا كان السبب ظاهرًا حديث هند بنت عتبة: "أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان"، وأما إن لم يكن السبب ظاهرًا، فدليله قوله عليه الصلاة والسلام: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". (ع). قلت: ورد نص في مسألة (الضيافة) التي ذكرها المصنف، وهو ما أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٣٨٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤٢) وفي "مشكل الآثار" (٧/ رقم ٢٨١٦، ٢٨١٧) بسندٍ صحيح عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما ضيفٍ نزل بقومٍ، فأصبح الضيف محرومًا؛ له أن يأخذ بقدر قِراهُ، ولا حرج عليه". وحديث: "أدّ الأمانة إلى من. . . " أخرجه أبو داود في "السنن" (رقم ٣٥٣٥)، والترمذي في "الجامع" (رقم ١٢٦٤) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات" (رقم ٩٧٣) -، والدارمي في "السنن" (٢/ ٢٦٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٣٦٠)، والطحاوي في "المشكل" (٥/ رقم ١٨٣١، ١٨٣٢)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (ص ٣٠)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٣٥)، وتمام في "الفوائد" (رقم ٧٠٧ - ترتيبه)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٦)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (رقم ٧٤٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٧١)؛ من طرق عن طلق بن غنَّام، عن شريك وقيس، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه. قال ابن القطان: "المانع من تصحيحه أنّ شريكًا وقيس بن الربيع مختلف فيهما". كذا في "نصب الراية" (٤/ ١١٩). قلت: يقوِّي كلٌّ منهما الآخر؛ فهو حسن إن شاء اللَّه تعالى. =