للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت (١) فيه ليلًا، ووجد في الزرع أثر غنمه (٢)؛ قضي بالضمان على صاحب الغنم، نص عليه في رواية ابن منصور (٣)، وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب.

ويتخرج فيه وجه آخر: أنه لا يكتفي بذلك (٤).


= قاله ابن تيمية؛ لأن هذا هو الظاهر وهو أقوى من الأصل.
وإذا ثبت في المثال السابق أنّ الرجل لم يعلم المرأة السورة التي كانت صداقها؛ فيعلِّمها سورة أخرى غيرها مثلها، وإذا كانت قد طلقت منه؛ فيعلمها بوجود أحد محارمها ولا يخلو بها؛ إلا إنْ كان رجعيّة؛ فلا إشكال، وقد سبق بيان أن في الخلوة الظاهر أقوى من الأصل، ويقدم عليه إذا تزاحما، ومثله: رجل كببر حاسر الرأس، يركض وراء إنسانٍ مُغَطٍّ رأسه بعمامةٍ وفى يده أيضًا عمامة، ويقول حاسرُ الرأس للآخر: أعطني عمامتي؛ فالأصل أن ما بيد الإنسان فهو له، والظاهر أنها لحاصر الرأس؛ فيقدم الظاهر على الأصل. (ع).
قلت: انظر توجيه المثال الأخير عند ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص ٨ - ط العسكري)، وقد فرغتُ من تحقيقه، يسر اللَّه نشره.
(١) في نسخة (أ): "نشبت".
(٢) فى نسخة (أ): "غنم".
(٣) في "مسائل ابن منصور" (ص ٣٩٧/ رقم ٣١١): ". . . قال أحمد: أما بالنهار، فإذا أرسلها عمدًا؛ فعليه الغُرْمُ، وإذا انفلتت؛ فليس عليه شيء، وإن انفلتت بالليل؛ فعلى صاحبها الغرم، فإن قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل؛ يُنظر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع؛ لا بد لصاحب الزرع من أن يجيء [بـ] البينة. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنه مدعي" اهـ.
(٤) رجل عنده زرع وحوله راعي غنم، فادعى صاحب الزرع أن الغنم نفشت في زرعه ووجدنا أثرًا للغنم، ونفى صاحب الغنم ذلك؛ بحال على السبب الظاهر على غنم =