للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو تزوج بكرًا، فادعت أنه عنين، فكذبها [وادعى] (١) أنه أصابها، وظهرت ثيبًا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر؛ فالقول قول الزوج. ذكره الأصحاب.

ويتخرج فيه وجه آخر من المسائل المتقدمة (٢).


= هذا الرجل، وابن تيمية يقول: إنها من باب القيافة في الأموال، بمعنى أنا نأتي بالقائف فننظر: هل خفاف إبل هذا تطابق آثارها الموجودة فى الزرع أو لا؟ فيحكم بمقتضى القيافة، والقيافة في الأموال يعتبرها شيخ الإسلام كالقيافة في الأنساب، والمذهب لا يعتبرها.
والقيافة: الاستدلال على الشيء بالأثر، وقال بعضهم: إذا رأيت أثرًا لإنسان كأنما رأيت وجهه.
أما القيافة في النسب؛ فهي ثابتة بدليل حديث زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، لأن زيد بن حارثة كان أبيض، وابنه كان أسود؛ فكان المشركون يعيبونه إغاظة للنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنهما من مواليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخل ذات يوم مُجزَّز المدلجي، ورآهما نائمين، وعليهما رداء، ولم يظهر إلا أقدامهما، فقال: "إنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض"، فدخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على عائشة مسرورًا تبرق أسارير وجهه، وقال: ألم تَرَ إلى مُجزَّز المدلجي، دخل على زيد بن حارثة وأسامة؛ فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض".
والمذهب على إعمال قيافة النسب دون المال؛ لأن النسب يحتاط فيه أكثر من الأموال، والصحيح ما ذهب الشيخ رحمه اللَّه: أنه يعمل بالقيافة بالنسب وبالأموال. (ع).
قلت: حديث مُجزّز الديلمي المذكور أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الفرائض، باب القائف، ١٢/ رقم ٦٧٧٠، ٦٧٧١)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القافة بالولدِ، ٢/ رقم ١٤٥٩)؛ عن عائشة رضي اللَّه عنها.
(١) هكذا في نسختي (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (أ): "ودعى".
(٢) وهذا واضح، والوجه الآخر: أن لا يقبل قوله احتمال أن نكون البكارة زالت بغير الجماع، أو بجماع رجل آخر مثلًا، ولكن الواجب إحالة الحكم على السبب الظاهر. (ع).