للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحارث: أُدِيْنُهما وآمُرُهما بتقوى اللَّه [عز وجل] (١)، وأقول: أنتما أعلم بما حلفتما عليه (٢). فقال أحمد: "هذا شيء لا يدرك ألقاهما في التهلكة" (٣)؛ فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق لهما (٤).

هذا هو الظاهر (٥)، ذكره الشيخ تقي الدين، وقال: هو بناء على


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢٢١)، وصالح بن أحمد في "مسائل أبيه" (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥/ رقم ٩٥٥)؛ عن جرير، عن مغيرة بن مقسم، عن الحارث -وهو ابن يزيد العكلي-، به، وعندها زيادة: "وباب التديين في هذا وأشباهه".
والمغيرة مدلس، وقد عنعن.
(٣) "مسائل صالح" (٢/ ٣٢٥)، وقوله: "لا يدرك"؛ لأن الحسد قلبيّ.
(٤) كذا في نسختي (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "فهما".
(٥) المسألة صار فيها ثلاثة أقوال:
قال أحد الرجلين: إن كان هذا الطاثر غرابًا؛ فزوجتي طالق.
فقال الثاني: إن لم يكن غرابًا؛ فزوجتي طالق.
الآن هذا الطائر إما أن يكون غرابًا أو غير غراب، فأحدهما إذن طلقت زوجته، لكن ما ندري أيهما.
فقال بعض العلماء: إنهما لا تطلقان، لأن كل واحد منهما شك بوقوع الطلاق بامرأته، والأصل بقاء النكاح.
وقال آخرون: إنه يقع طلاق أحدهما بقرعة، كما لو كان له زوجتان، وقال: إن كان هذا الطائر غرابًا؛ فزوجتي الأولى طالق، وإن لم يكن غرابًا؛ فزوجتي الثانية طالق، وذهب الطائر ولا يدري ما هو؛ فإنه تخرج إحداهما بقرعة.
ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لأنَّ الزوجين لرجل واحد، والضرر عليه قد تحقق بإحدى امرأتيه، بخلاف المثال المذكور؛ فإنهما لرجلين، =