للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك [الوقت في ذلك] (١) الثوب [قبل غسله] (٢)؛ لأنا (٣) نتيقن وجود المفسد للصلاة (٤) لا محالة (٥).

- (ومنها): إذا لبس خفًا، ثم أحدث، ثم صلى وشك: هل مسح على الخف قبل الصلاة أو بعدها، وقلنا: ابتداء المدة من المسح؛ جعلنا


= وفيه مناظراته، ومجالسه التي وقعت له، وخواطره ونتائج فكره قيَّدها فيه".
قال: "وقال ابن الجوزي: وهذا الكتاب مئتا مجلد، وقع لي منه نحو من مئة وخمسين مجلدة".
وأسند إلى أبي حكيم النهرواني قال: "وقفتُ على السِّفر الرابع بعد الثلاث مئة من كتاب "الفنون".
وقال: "وقال الحافظ الذهبي في "تاريخه": لم يُصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربع مئة".
قلت: طبع منه مجلدان، عن قطعة وحيدة من مخطوطة باريس، بتحقيق جورج المقدسي!!
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (أ)، وكتبه ناسخ (أ) على الهامش.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وأثبته مصححها على هامشها، وسقط أيضًا من (ج).
(٣) في نسخة (ج): "لأننا".
(٤) كتب على هامش نسخة (ب): "وهو أن البلل إما مني؛ فيجب الغسل، أو مذي؛ فيجب غسل الثوب".
(٥) إن وجب عليه الاغتسال -إذ صار البلل منيًّا-؛ لم يجب عليه غسل الثوب، وإن وجب عليه غسل الثوب -إذ صار البلل مذيًا-؛ لم يجب عليه الاغتسال؛ فالاحتياط أن يجمع بين الأمرين؛ فيغتسل، ويغسل الثوب، وينبغي أن لا تجوز الصلاة حتى يجمع بين الاغتسال والغُسْل. (ع).