(٢) كتب هنا على هامش نسخة (ب): "يعني: والمسح مشكوك فيه". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). وفي "الفنون" لابن عقيل (٢/ ٥٦٣/ ٤٩٣): "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الصيد -يصيبه السهم ويقع في الماء-: "لا تأكله؛ لعل الماء أعان على قتله"؛ فجعل التخنيق بالماء المجوِّر مانعًا من إباحة روح خرجت من محل بجراحة لأجل شوب الجراحة بالتخنيق بالماء؛ فكان يبنيها على ما مات إلا بالتخنيق" اهـ. (٤) في نسخة (ج): "ننجسه". (٥) في عشرة أجزاء، ويسمّى: "كفاية المفتي"، منه نسخة في شستربتي، ومنه الجزء الثالث في دار الكتب المصرية تحت رقم (أصول فقه - ١٣)، ومنتخب منه في الظاهرية عام (٧٥٠). وانظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٥٦)، و"الدُّر المنضد" (ص ٢٥).