والرواية الثانية: يلزمه؛ كالمتيمم يجد الماء، صححه في "التصحيح" و"النظم" والقاضي الموفق في "شرح المناسك"، وجزم به في "الإفادات"، وهو ظاهر ما جزم به في "الوجيز" و"الخرقي" و"المنور" و"المنتخب"؛ لأنهم قالوا: لا يلزمه الانتقال بعد الشروع". وانظر: "الفروع" (٣/ ٣٢٥)، و"المبدع" (٣/ ١٧٨)، و"المغني" (٣/ ٣٨١). أما شروعه في الصيام؛ فيشرع له ذلك إنْ غلب عليه أنه لم يجد الهدي في يوم النحر، فإذا شرع في صوم الثلاثة؛ لم يلزمه الانتقال إلى الهدي، بل يمضي في صومه، وإن انتقل إليه؛ فهو أفضل. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، ونقله عن الإمام أحمد في رواية ابن منصور وحنبل. (١) في نسخة (ب): "فيها". (٢) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ج): "فيلزمه كما لو"، وفي (ب): "فلزمه كما لو".