للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): كفارة الظهار واليمين ونحوهما، والحكم فيهما (١)؛ كهدي المتعة.

- (ومنها): اذا أتلف شيئًا له مثل، وتعذر وجود المثل، وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء؛ وجب أداء المثل، ذكره الأصحاب؛ لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل؛ [فيلزمه كما إذا] (٢) وجد الماء قبل الصلاة، وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه، أما إن عدمه ابتداءً؛ فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خِلافٌ.

وأما التيمم؛ فلا يشبه ما نحن فيه؛ لأنه لو وجد الماء بعد فراغه منه لبطل، ووجب استعمال الماء بنص الشارع، وها هنا لو أدى القيمة؛


= و"التلخيص".
والرواية الثانية: يلزمه؛ كالمتيمم يجد الماء، صححه في "التصحيح" و"النظم" والقاضي الموفق في "شرح المناسك"، وجزم به في "الإفادات"، وهو ظاهر ما جزم به في "الوجيز" و"الخرقي" و"المنور" و"المنتخب"؛ لأنهم قالوا: لا يلزمه الانتقال بعد الشروع".
وانظر: "الفروع" (٣/ ٣٢٥)، و"المبدع" (٣/ ١٧٨)، و"المغني" (٣/ ٣٨١).
أما شروعه في الصيام؛ فيشرع له ذلك إنْ غلب عليه أنه لم يجد الهدي في يوم النحر، فإذا شرع في صوم الثلاثة؛ لم يلزمه الانتقال إلى الهدي، بل يمضي في صومه، وإن انتقل إليه؛ فهو أفضل. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، ونقله عن الإمام أحمد في رواية ابن منصور وحنبل.
(١) في نسخة (ب): "فيها".
(٢) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ج): "فيلزمه كما لو"، وفي (ب): "فلزمه كما لو".