للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبرئ، ولم يلزمه أداء المثل بعد وجوده، وقال في "التلخيص": على الأظهر، وهو يشعر بخلاف فيه (١).

- (ومنها): لو جعل [الإِمامُ] (٢) لمن دله على حِصْنٍ جاريةً من أهله (٣)، فأسلمت بعد الفتح أو قبله، وكانت أمة؛ فإنه يجب له قيمتها إذا كان كافرًا؛ لأنه تعذر تسليم عينها إليه، فوجب له البدل، فإن أسلم بعد إسلامها؛ فهل يعود حقه إلى عينها فيه؟

لأصحابنا وجهان:

أحدهما: لا يعود؛ لأنه حقه استقر في القيمة، فلا ينتقل إلى غيرها.

والثاني: بلى؛ لأنه إنما انتقل إلى القيمة لمانع، وقد زال؛ فيعود حقه إليها.

- (ومنها): لو أصدقها شجرًا فأثمرت، ثم طلقها قبل الدخول،


(١) مثال ذلك: إذا أتلف صاعًا من بُرٍّ؛ وجب عليه الضمان بمثله، لكن ما وجد صاعًا من البر نرجع إلى القيمة، فحكم الحاكم بقيمة الصَّاع، ولكن قبل أن يسلّم القيمة لصاحبها وجد البُر (أي: وجد الأصل قل أداء البدل)؛ فهل نبقي على البدل، أم نرجع إلى الأصل؟
فالأصحاب يقولون: يرجع إلى رد المثل؛ لأنه الأصل وقدر عليه قل أداء البدل؛ فلزمه كما لو وجد الماء قبل الصلاة؛ فإنه يبطل التيمم ويجب عليه الوضوء، وكأن ابن رجب رحمه اللَّه ناقش هذه المسألة، ورأى أنه لا يلزمه رد المثل (أداء الأصل)؛ لأنه لم يُؤدِّه بعد إلى صاحبه؛ فلا يلزمه رد المثل لأن الحاكم حكم بوجوب القيمة. (ع).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) أي: من أهل حصن من حصون العدوّ.