(١) في نسخة (ج): "بدنتان". (٢) يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، رقم ٢٧٩٦)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الأضاحي، باب ما جاء فيما يستحب من الأضاحي، ٤/ ٨٥/ رقم ١٤٩٦)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الضحايا، باب الكبش، ٧/ ٢٢١)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي، رقم ٣١٢٨)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٢٨)؛ عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحَّى بكبشٍ أقرن فحيلٍ، يأكل في سواد، ويشرب في سواد". وإسناده صحيح على شرط مسلم. والأقرن: ذو القرنين، والفحيل: الكريم المختار للفحلة، ويقال: المنجب في =