للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): اللبن المشوب بالماء المنغمر فيه؛ هل يثبت به تحريم الرضاع؟

فيه وجهان:

أحدهما -وهو المحكي عن القاضي-: أنه يثبت.

والثاني: لا، واختاره صاحب "المغني" (١).

وعلى الأول؛ فإنما يحرم إذا شرب الماء كله؛ ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة، ذكره القاضي في "خلافه" (٢).

- (ومنها): لو خلط خمرًا بماء، واستهلك فيه ثم شربه؛ لم يحد، هذا هو المشهور، وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا.

وفي "التنبيه" (٣) لأبي بكر عبدالعزيز: مَنْ لتَّ بالخمر سويقًا أو


= ما يكون باللفظي. (ع).
قلت: انظر كلام أبي الخطاب في "الانتصار" (١/ ١٣٣، ١٣٤)، و"شرح العمدة" (١/ ٣٣) لابن تيمية.
(١) قال في "المغني" (٨/ ١٤٠/ ٦٤١٧): "ولنا: أن هذه ليس برضاع، ولا في معناه؛ فوجب أن لا يثبت حكمه فيه".
(٢) امرأة حلبت من لبنها في إناءٍ، وصببنا عليه ماءً، فقضى الماء على اللبن، وصار ما يوجد له أثر، ثم شربه الطفل؛ هل يثبت به تحريم الرضاع؟
فيه وجهان، والصحيح أنه لا يثبت لزوال الأثر، والذين قالوا بثبوت الرضاع قالوا: لا بد من شُرب جميع الماء حتى نتيقن أن هذا الجزء المحلوب قد شربه الطفل، ويكون رضعةً واحدةً. (ع).
(٣) صاحبه عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، أبو بكر البغدادي، وعُرِفَ بـ"غلام الخلَّال" لكثرة ملازمته له، وله اختيارات خالف فيها شيخه الخلال، (ت ٣٦٣)، =