للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صبها في لبن أو ماءٍ جارٍ ثم شربها؛ فعليه الحد. ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك (١).


= ذكره له ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (٢/ ١٢٠) والسُّبيعي في "الدر المنضد" (رقم ٨).
وانظر: "السير" (١٦/ ١٤٣)، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (١٣٥، ٤١٥)
(١) والصواب الأول، أنه إذا استهلك ولم يظهر له أثر؛ فإنه لا عبرة به، ولا يحد حتى لو شرب كل الماء الذي خلط فيه الخمر، وبناءً على ذلك تكون هذه المواد التي يكون فيها شيء من الخمر طاهرة ما دام أثر الخمر لم يظهر عليها، فلو فرضنا أن هذا الطيب فيه مادة من الكحول تساوي (٢ %)؛ فإن (٢ %) لا تؤثر، فلا يكون حرامًا، وأما النجاسة، فقد سبق لنا أن الصحيح طهارة الخمر، وأن نجاسته نجاسة معنوية، ولا يحدّ، لأنه لم يشرب الخمر، وإنما شرب شيئًا استهلك فيه خمر، وذهب أثره، فإنْ قلت: أليس قد ثبت في الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام"؟ فالجواب: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقل ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام، بل قال: "ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام"، بمعنى: لو كان هذا الشراب إذا شربت منه كثيرًا سكرت، وإن شربت قليلًا لم تسكر؛ فهو حرام لأنه وإن كنت لا تسكر من القيل، لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكر. (ع).
قلت: في نسخة (ج): "تستهلك أولًا".
وحديث "ما أسكر كثيره. . . ." أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، ٣/ ٣٢٧/ رقم ٣٦٨١)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، ٤/ ٢٩٢/ رقم ١٨٦٥)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، ٢/ ١١٢٥/ رقم ٣٣٩٣). وأحمد في "المسند" (٣/ ٣٤٣) و"الأشربة" (١٤٨)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٨٦٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٩٦)، والبغوي في "شرح السنة" (١١/ ٣٥٠ - ٣٥١)؛ من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد ين المنكدر، عن جابر، به مرفوعًا. =