للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو خلط (١) زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز؛ فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أي موضع كان، أو هو اشراك؟

في المسألة روايتان:

المنصوص في رواية عبد اللَّه (٢) وأبي الحارث أنه اشتراك، واختاره ابن حامد والقاضي في "خلافه"، واختار في "المجرد" أنه استهلاك (٣).


= وإسناده حسن من أجل داود، وقد تابعه موسى بن عقبة وهو ثقة، أخرجه من طريقه ابن حبان في "الصحيح" (١٢/ ٢٠٢/ رقم ٥٣٨٢ - "الإحسان").
وسلمة بن صالح -وهو ضعيف- أخرجه من طريقه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١١٧٧).
والحديت صحيح بمجموع طريقيه، واللَّه الموفق.
قال الترمذي: "وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد اللَّه بن عُمر وابن عَمرو وخوَّات بن جبير"، وقال عن حديث جابر: "هذا حديث حسن غريب من حديث جابر".
وانظر: "نصب الراية" (٤/ ٣٠١ - ٣٠٥).
(١) في نسخة (ج): "اختلط".
(٢) قال عبد اللَّه في "مسائله" لأبيه (ص ٣٠٩/ رقم ١١٤٩): "سألت أبي عن دقيق لقوم اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير دقيق، جميعًا طحنا فاختلطا، قال: هذا لا يقدر أن يميز؟ فقال أبي: إن كان يعرف قيمة دقيق الشعير من دقيق الحنطة مع هذا، أو أعطى كل واحد منهما قيمة ماله؛ إلا أن يصطلحوا بينهم على شيء ويتحالَّوا. قلت لأبي: فإن قال هذا: أريد حنطتي، وقال [الأخرُ]: أريد شعيري؟ قال: يباع إن عرف قيمتها. قلت لأبي: فإن لم يعرف؟ قال: لا بد لهم أن يصطلحوا على شيء ويتحالَّوا" اهـ.
(٣) إذا قلنا: إنه استهلاك؛ تعطيه بدل زيته من مكان آخر، وإذا قلنا: إنه اشتراك؛ فمعناه أنَّ له نصيه من الزيت نفسه، فمثلًا: عندي صاع من الزيت، وعندك صاع من الزيت، اختلط صاعي بصاعك، إن قلنا بأنَّه استهلاك؛ يعطيك صاعًا من زيت آخر، وإن =