للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا ساقه المروذي في كتاب "الورع" (١) له: أن أحمد قال: يعطي العوض، ولم يقل: منه، وإن كان أراد أنه يخرج العوض من نفس المخْتَلِط؛ فهو بناءً على أنه شركة، وأن له الاستبداد بقسمة (٢) ذلك (٣).

- (ومنها): لو وصى له برطل من زيت معين، ثم خلطه بزيت آخر، فإن قلنا: هو اشتراك؛ لم تبطل الوصية، وإن قلنا: هو استهلاك؛ بطلت (٤).

- (ومنها): لو حلف لا يأكل شيئًا، فاستهلك في غيره ثم أكله؟

قال الأصحاب (٥): لا يحنث، ولم يخرجوا فيه خلافًا؛ لأن مبنى


(١) انظر منه (ص ٨٤/ رقم ٣٧٣).
(٢) في نسخة (ب): "بقسم".
(٣) إذا كان غصبًا؛ ففيه هنا الخلاف؛ فالإمام أحمد يرى أن الورع أن يتجنَّبه لأنه اختلط بالحرام، ولا يمكن التمييز؛ فالأولى أن يتصدَّق به، وابن عقيل حرَّمه، والقول الثاني إنه استهلاك، وإذا جعلناهُ استهلاكًا؛ فإنَّ لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمغصوب أن يخرج بدل المغصوب من محل آخر ما دام قد استهلك؛ لأنه لم تبق عينُه حين ذلك، وهذا الذي اختلط يبقى ملكًا لصاجه. (ع).
(٤) لأن الوصية تبطل إذا تلف الموصى به؛ فقولنا: "استهلاك" معناه: أنَّه تلف، فتبطل الوصية، وإن قلنا: إنَّه "اشتراك"؛ فيبقى، فلا تبطل الوصية، والأقرب واللَّه أعلم أنَّه اشتراك في جميع الصور؛ فإنّ صاعي لما اختلط بصاع الأخر أصبحا صاعين، ولو استهلك لم يكن إلا صاعًا واحدًا. (ع).
(٥) لو كان عنده حلاوة، وسقطت في الماء وذابت، ولم يظهر طعمُها في الماء؛ فهل يكون حانثًا؟
الجواب: لا؛ لأن الحلاوة قد استهلكلت في هذا الشيء، ولو خلط لحم إبل في =